الشيخ الكليني

419

الكافي

لك عن أهل مكة ؟ قال : فقلت : لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة ، فنظرت إليه ؟ فقال : إني مع هؤلاء ( 1 ) . 3 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن وليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس . ( باب ) ( من طاف واختصر في الحجر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت [ فاختصر ] قال : يقضي ما اختصر من طوافه . ( 2 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( 3 ) .

--> ( 1 ) أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية ، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب . ( آت ) أقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة : الوجه فيها أحد الشيئين أحدهما أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة . ( 2 ) قوله : " يطوف بالبيت فاختصر " ليست كلمة " فاختصر " في أكثر النسخ ولا في الوافي والمرآة ولذا قال الفيض رحمه الله قوله : " بالبيت " يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف ويحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شئ وكان هكذا " يطوف بالبيت فاختصر في الحجر " كما يستفاد من الاخبار الاخر ومن عنوان الباب في الكافي فإنه يكون في الأكثر مأخوذ من لفظ الحديث وقد عنونه بباب من طاف واختصر في الحجر . انتهى وقال في المرآة : في بعض النسخ [ فاختصر في الحجر ] وهو الأظهر لكنه ليس في أكثر النسخ . ( 3 ) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط . ويدل على أنه لا يكفي على اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لابد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره . ( آت )